العلامة الحلي
86
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الثاني : يكفي عدد الواحد للأكثر ، خلافا لبعض الشافعية ( 1 ) ، وكذا يتداخل العدد لو اختلف أنواع النجاسة . الثالث : لو فقد التراب أجزأ الماء ، ويجزي الأشنان وشبهه لو فقد التراب ، وهل يجزي الماء والأشنان وشبهه مع وجود التراب ؟ ظاهر كلام الشيخ المنع ( 2 ) ، لعدم الإتيان بالمأمور ، ويحتمل الإجزاء ، لأن الماء أبلغ ، وكذا الأشنان أبلغ في الإنقاء ، وللشافعي وجهان ( 3 ) . ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد . الرابع : قال الشيخ : لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسلة للإناء ، فإذا أخرج وجب الإكمال ( 4 ) ، وليس بجيد . وللشافعي وجهان ( 5 ) . وعلى قوله ، لو طرح كر في إناء الولوغ كان الماء طاهرا والإناء نجسا . الخامس : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد ، ولم يصب الإناء ، القي ماء أصابه فمه خاصة ، ولا غسل . السادس : لو ولغ في ماء قليل فأصاب ذلك الماء ثوبا ، أو إناء غسل مرة ، وقال الشافعي : يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ( 6 ) . السابع : لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرة ، كالنجاسات ، وكذا
--> ( 1 ) المجموع 2 : 584 ، مغني المحتاج 1 : 84 . ( 2 ) انظر المبسوط للطوسي 1 : 14 . ( 3 ) المجموع 2 : 583 ، فتح العزيز 1 : 263 ، السراج الوهاج : 23 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 14 . ( 5 ) المجموع 2 : 587 . ( 6 ) المجموع 2 : 587 .